top of page

مصارف زكاة الفطر 

تنزيل.jpg

بسم الله الرحمن الرحيم

شيخنا : ماهي مصارف زكاة الفطر ؟

الجواب:

اختلف الفقهاءُ فيمن تُصرف إليه زكاة الفِطر على قولين:

القول الأول:

واليه ذهب الجمهورُ مِن الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلة في القول الراجح[29]: أنَّ مصرفها مصرف زَكاة المال، فيجوز صرفها إلى الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60].

بل إنَّ الشافعيَّة أوجبوا قِسمتها على الأصناف الثَّمانية إذا وُجدوا، وإذا لم يوجَدوا فعلى الموجود منهم، ولم يشترط الحنفيَّةُ والحنابلة استيعابَ جَميع الأصناف أو الموجود منهم، وإنما جوَّزوا صرفها حتى إلى صنف واحد مِن تلك الأصناف الثمانية.

القول الثاني:

وإليه ذهب المالكيَّةُ والحنابلةُ في القول الآخر[30]: أنَّ زَكاة الفِطر خاصَّة بالفقراء والمساكين، وليست عامَّة في جميع مصارف زكاة المال، فلا يجوزُ دفعها إلى غير الفقراء والمساكين؛ لورود اختصاص هذه الزَّكاة بهم في حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما السابق؛ حيث قال: "فَرَض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطر؛ طهرةً للصَّائم من اللَّغو والرَّفث، وطعمةً للمساكين"

الشيخ أحمد حمادين الأحمد

bottom of page